فالحاج فيه سواء العاكف فيه والباد والمقيم فيه والقادم، والسواد وكل عنوة كذلك.
وقال: لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم.
قيل لأبي عبد اللَّه: فأراد السلطان أن يفعل ذلك؟
قال: كل إمام يقوم بذلك وكان له ذلك إلى السلطان، الإمام يصرف كيف شاء، إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه.
"الاستخراج" ص ٩٠ - ٩١
[١٤٣٢ - إذا عجز رب الأرض عن عمارتها، يدفعها الإمام إلى من يعمرها]
قال في رواية حنبل: من أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض، فإن ترك أرضه فلم يعمرها، فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرها، لا تخرب، تصير فيئا للمسلمين.
"الأحكام السلطانية" ص ١٧٢
[١٤٣٣ - إن عدم الانتفاع بالأرض لزراعتها، وأمكن الانتفاع بها في غير الزراعة لمصائد، أو مراع، هل يجوز أن يستأنف وضع الخراج بحسب ما يحتمله الصيد والمرعى؟]
نقل خضر بن إسحاق: أن صيادًا سأل أحمد عن الصيد في أجمة -يعني: قطربل- وأنهم يمنعون أن نصيد فيها حتى نعطيهم شيئًا؟