٣٠٨ - الرجل يُصلّي في بيته، يؤذن؟
قال صالح: سألته عن الرجل يُصلي في بيته، يؤذِّنُ؟
قال: إن أذن فليس به بأس، وإن لم يؤذن أجزأه أذان الحي.
"مسائل صالح" (٤٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ أصبح وهو مؤذنُ القوم فوجد جيرانهُ قد صلَّوا، أيجزئه أن يقيم؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٩٠)
وقال أبو داود: قلت لأحمد: يؤذن الرجل ويؤم هو نفسه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (١٩١)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي وحده، أعليه أذان وإقامة؟
قال: كان ابن مسعود، وابن عمر يصليان بلا أذان ولا إقامة (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٩٦)
وقال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الرجل في مصر يسمع فيه الأذان والإقامة، فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٧)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: يجب الأذان على من صلى وحده؟
قال: إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٥).
(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٥١٢ (١٩٦٢ - ١٩٦٣) وابن أبي شيبة ١/ ١٩٩ (٢٢٨٩، ٢٢٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute