للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٨ - الرجل يُصلّي في بيته، يؤذن؟

قال صالح: سألته عن الرجل يُصلي في بيته، يؤذِّنُ؟

قال: إن أذن فليس به بأس، وإن لم يؤذن أجزأه أذان الحي.

"مسائل صالح" (٤٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ أصبح وهو مؤذنُ القوم فوجد جيرانهُ قد صلَّوا، أيجزئه أن يقيم؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٩٠)

وقال أبو داود: قلت لأحمد: يؤذن الرجل ويؤم هو نفسه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (١٩١)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي وحده، أعليه أذان وإقامة؟

قال: كان ابن مسعود، وابن عمر يصليان بلا أذان ولا إقامة (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٩٦)

وقال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الرجل في مصر يسمع فيه الأذان والإقامة، فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٧)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: يجب الأذان على من صلى وحده؟

قال: إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٥).


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٥١٢ (١٩٦٢ - ١٩٦٣) وابن أبي شيبة ١/ ١٩٩ (٢٢٨٩، ٢٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>