للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فالكلب الأسود؟ فذهب إلى أنه يقطع الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٠)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد ذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة" وذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصة في الحمار والمرأة، وبقي شأن الكلب الأسود لم يأت فيه رخصة علمناها، حتى أن عائشة قالت بعد موت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود، وفي حديث أبي ذر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيان ذلك في الكلب الأسود، فإذا صلى الرجل وليس بين يديه ما يستره فمر بين يديه كلب أسود أعاد الصلاة، فإن خشي مرور إنسان أو دابة أي الدواب كان فعليه أن يجتهد في ردها حتى لو مشي إلى القبلة أو عن يمينها أو عن شمالها كان ذلك أفضل حتى تمر الدابة خلفه، ولقد مشى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كذلك حتى ألزق بطنه بالقبلة ومرت الدابة خلفه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣١)

[المرأة تصلي بحيال الرجل أو بين يديه]

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وامرأة بحياله قائمة تصلي أو بين يديه؟ فقال: إذا كانت بحياله فهو أسهل من أن يكون بين يديه.

قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: ما أدري، وقال: إن كانت المرأة في غير الصلاة، فإنه لا بأس؛ لأن عائشة قد كانت بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل حرب/ مخ" (١٩٣٣)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لو أن إمرأة صلت وأنا خلفها أصلي صلاتي كانت صلاتي جائزة، ولو أن امرأة صلت وكان خلفها رجال يصلون يأتمون بها كانت صلاتهم فاسدة ويؤدبون.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٤)

قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا كنت تصلي وبين يديك امرأة قائمة أو قاعدة أو عن يمينك أو عن يسارك فلا بأس، إذا كانت المرأة في غير الصلاة. قال: وإن كانت بجنب رجل تصلي في الصف معه أو تقتدي به، فإن صلاتها فاسدة وصلاة الرجل جائزة؛ لأنها عاصية لما امرت أن تكون في

<<  <  ج: ص:  >  >>