قال: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس مثل الطيب.
قُلْتُ: فيشرب دواء؟
قال: لا بأس إذا لم يكن فيه طيب.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٩١ - ٩٢.
١٢١٣ - الطيب إذا جُعل في مأكل ومشرب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخُشْكَنَانُ (١) الأصفرُ للمحرمِ؟
قال: إذا كانَ قد ذهبَ ريحُهُ وطعمُه، وما لمْ تمسّه النارُ فلا يأكل.
قال إسحاق: لا بأسَ بذلِكَ إذا لمْ يكنْ لهُ رائحة بيّنة
"مسائل الكوسج" (١٤٥٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيانُ: إذا وجد ريحَهُ أو طعمَهُ؟
قال: ما أرى بِه بأسًا إذا مستهُ النارُ.
قال أحْمَد: ما يعجبني إذا كان يجدُ ريحهُ أو طعمَهُ إلا أَنْ يكونَ شَيْئًا قليلًا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (١٦٤٥).
قال صالح: قلت: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟
قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس.
(١) الخشكنان: فطيرة رقيقة محشوة بالسكر وشيء من اللوز تُسوى بالنّار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute