[١٦٣٠ - المقرض والمستقرض في الخمر إذا أسلما أو أسلم أحدهما]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ في نصراني أسلفَ نصرانيًّا في الخمرِ، ثمَّ أسلمَ أحدُهُمَا؟ قال: لهُ رأسُ مالِهِ.
قال أحمد: لَهُ رأسُ مالِهِ.
قال إسحاق: إذَا كان الثمنُ دراهم أو شيئًا يحلّ.
"مسائل الكوسج"(١٩٨٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا أقَرضَ أحدُهُمَا صَاحِبَهُ خمرًا، فإِنْ أسلمَ المقرضُ لمْ يأخذْ شيئًا، وإِذَا أسْلَم المسْتقرضُ ردَّ علَى النصرانيّ ثمنَ خمرِهِ.
قال أحمد: لا، ليسَ للخمرِ ثمنٌ. وشنعها عَلَى قَائِلهَا.
قال إسحاق: كما قال أحمد وهوَ بين.
"مسائل الكوسج"(١٩٨٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: نصرانيّ أسلفَ نصرانيًّا في خمرٍ، فأسلمَ الذي سلف، وأبى الآخرُ أنْ يُسْلِمَ؟ قال: يردّ رأسَ المالِ؛ لأنَّ المسلمَ لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ الخمرَ.
قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ فإِنْ أسلمَ الآخرُ؟ قال: تردُّ الدراهم.
قال أحمد: كلاهما يردّ الدراهمَ. قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج"(٢١١٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصرانيّ أقرضَ نَصْرانيًّا خَمرًا فأسلمَ الذي أقرضَ؟ قال سفيان: لا شيءَ له؛ لأنه لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ ثمنَ الخمرِ، ولا الخمْر.