للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٩٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني إذا أسلمتْ؟

قال: تقوم قيمة.

قيلَ لَهُ: فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا عليها القيمة.

قال: نعم، هُو عَليهَا.

قال أحمد: إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِها، ونفقَتُهَا عليه، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً.

"مسائل ابن هانئ" (٣١١٠)

قال ابن هانئ: سُئل عن أم ولد النصراني تسلم.

قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٨)

قال أحمد بن هشام: سُئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت، فقال: فيها اختلاف، قال بعضهم تُستسعى وكره أن يقول فيها شيئًا.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤، ٥٢٦

نقل مهنا عنه: تعتق بإسلامها.

"الفروع" ٥/ ١٠٦

<<  <  ج: ص:  >  >>