للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: حديث عمر أيضًا يقويه حديث يروى عن عبادة بن نسي (١)، عن غطيف بن الحارث، عن عمر أنهم كانوا يسبتون السبت (٢)، ويفعلون، فذكر الاختلاف، ثم قال أبو عبد اللَّه: سنتهم سنة أهل الكتاب. أي: لا بأس بذبائحهم.

قال حنبل: يعني: في الذبيحة لا بأس بها.

وقال إبراهيم بن الحارث: فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأسًا.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٠ - ٤٤١ (١٠٢٧)

قال الخلال: أخبرني موسى بن حمدون، أن حنبل بن إسحاق حدثهم، أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالحبشة ما ترى في أكل طعامهم؟

قال: هم نصارى، إلا أن منهم قومًا يذبحون بالظفر فلا يؤكل طعامهم، ولا ما غاب إلا ما ذبح وأنت تراه لا يغيب عنك؛ لأنه لعله أن يكون ذبحه وافترسه بيد بظفر، أو قتله.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ (١٠٤٩)

[٢٧٩٣ - ذبيحة المرتد والزنديق]

قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة المرتد؟

قال: أكرهها.

قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة، كذلك قال


(١) في المطبوع: عمارة بن رضي، والتصويب من مصادر التخريج وكتب الرجال.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٧ (٨٥٧٦)، والبيهقي ٧/ ١٧٣ من طريق عبادة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>