للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-رضي اللَّه عنه-: ولا تحرق نخلًا (١). وذلك أنه إذا قطع الشجر وحرق لم يجدوا في الموضع الذي أحرق ما يأكلون، ففيه مضرة؛ فلهذا كره.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٠١

[١٣٨٧ - هدم الدور وتحريقها]

قال أبو داود: قلت لأحمد: ينزل القرية فيحتاجُ إلى حطب فيهدم دورهم؟

قال: إذا كان ضرورة فلا بأس، فأما أن يخرج من غير حاجة إلى العامر فيخربه فلا.

"مسائل أبي داود" (١٥٧٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس بالحريق في بلاد الروم إذا أخذوا المضيق أو فعلوا هم بالمسلمين.

"مسائل أبي داود" (١٥٧٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الحرق في بلاد الروم إذا أحرقوا هم -يعني في المسلمين- فلا بأس أن ينكلوا. فذكرت له حرق الروم بزبطرة، فرأى أن لا يديموا عليهم بالحريق تنكيلًا لذلك.

قال أحمد: أبو بكر حين أمر أن يحرقوا كانوا قد أحرقوا.

"مسائل أبي داود" (١٥٧٧)

قال ابن هانئ: قيل له: فالتحريق؟


(١) رواه مالك ص ٢٧٧، وعبد الرزاق ٥/ ١٩٩ (٩٣٧٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٧ (٣٣١١١)، والبيهقي ٩/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>