للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في أحكام التداوي وضوابطه]

[٣٠٨٨ - الرجل تداويه المرأة]

قال حرب: قلت لأحمد: رجل اشتكى بطنه، فجاءت امرأة لا تحل له، فوضعت يدها على بطنه؟ قال: لا ينبغي. قلت: إنها عجوز. قال: وإن كانت عجوزًا؛ إلا أن يكون موضع ضرورة.

"مسائل حرب" ص ٢٩٦

قال المروذي: تضع يدها على صدره؟ قال: ضرورة.

"الفروع" (٥/ ١٥٨)

[٣٠٨٩ - المرأة يداويها الرجل]

نقل المروذي عنه: عن ثابت بن ذروة قال: خرجت، فصرعت امرأة كانت معنا، فانكسر فخذها، فلم أجبرها. قال: فلقيت جابر بن زيد، فذكرت ذلك له؟

فقال: بئس ما صنعتَ، إن المضطر كاسمه، أما إِنك لو كُنت جبرتها لأجرت.

أنبأنا سعيد، عن ثابت بن ذروة، عن سعيد بن جبير قال: بلغني أنك تؤتى بالمرأة الكسير فلا تقدم عليها، أقدِمْ عليها؛ فإنَّه لا بأس به.

عن هشام بن عُروة؛ أن أختًا لعروة، اشتكت من عنقها جراحًا، أو قرحة، فدعا لها عروةُ الطبيبَ.

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: المرأة يكون بها الكسر، فيضع المجبر يده عليها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>