للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٩٨ - نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهى حامل، وهل يجب لها أم للحمل؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل؟

قال: من نصيبها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: على ما بقي من الطلاق؟

قال: نعم.

قال إسحاق: هو كما قال شديدًا.

"مسائل الكوسج" (٩٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته ثلاثًا، وهي مملوكة وهي حاملٌ، عليه نفقتها؟

قال: هو ولده، وعليه نفقتها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٩٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل المطلقة؟

قال: إذا كانت حاملًا فلا بد من نفقةٍ، وإذا لم تكن حاملًا فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٩٥)

قال صالح: وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من ينفق عليها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>