للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا زكريا بن عدي، عن عبيد اللَّه بن عمرو الرقي، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: إذا كبر ليركع، فهوى للركوع فرفع الإمام رأسه فامترى (١): أركع قبل أن يرفع الأمام أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٩ - ١١١

قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: وأما من يقول من الكوفيين يكبر تكبيرة واحدة للافتتاح وللركعة: فهو خطأ؛ لأنه لا يجزئ الفرض أن يخلط بها سنةً أو تطوعًا، وتكبيرة الافتتاح هي فرض بها يتحرم.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١١١

[المسبوق إذا فاته دعاء الاستفتاح، متى يقوله؟]

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل جاء والإمام جالس فكبر، يقول: سبحانك اللهم؟ قال: يكبر ويجلس، فإذا سلم الإمام قام فقرأ: سبحانك اللهم وبحمدك.

قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: إذا أدركه راكعًا فكبر، وركع: يسبح؟ قال: نعم. قلت: فإذا قام يقول: سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: لا؛ قد فاته موضع الافتتاح.

قال حرب: وقال أحمد: إذا أدرك الإمام جالسًا، كبّر وجلس وتشهد، فإذا قام كبر.

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل أدرك الإمام جالسًا؟

قال: يكبر فيفتح الصلاة ثم يكبر فيجلس ثم يقوم بتكبير.

قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا انتهيت إلى الإمام وهو ساجد فكبر تكبيرة تنوي بها مفتاح الصلاة، ثم اجلس ولا تكبر وتشهد، فإذا قمت فقم بتكبيرة وتكبيرتك الأولى مفتاح الصلاة.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١١٣


(١) أي: شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>