للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة حنبل الأولى، وكأنه مال إلى كراهية عطاء بن أبي رباح فيه. ثم قد ذكر عنه حنبل والجميع بأنه لا بأس به، فالعمل من قوله على هذا. وباللَّه التوفيق.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨١ (١١٨٤ - ١١٨٦)

٢٧٩٦ - الأكل مما ذبح أهل الشرك لغير اللَّه

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن ذبح للزُّهرة؟ قال: لا يعجبني.

قلت لأبي: أحرام أكله؟ قال: لا أقول حرام، ولكن لا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٤)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فرجل يذبح للكوكب؟ قال: ولا يعجبني، أكره كل شيء يذبح لغير اللَّه، وقد كره بعضهم ما ذبح للكنيسة.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٥)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه سأل أبا عبد اللَّه عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم؟

قال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال: يدعون التسمية فيه على عمد إنما يذبح للمسيح (قد كرهه) (١) ابن عمر (٢). إلَّا أن أبا الدرداء يتأوّل أن طعامهم حل (٣). وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤١ (١٠٣٢)


(١) في "أحكام أهل الملل": (فذكره) والمثبت من "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٢٥٣.
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٢٠ (١٠١٨٧).
(٣) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>