قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر يغسل الدم، فإذا لم يذهب أثره قرضه.
"مسائل ابن هانئ"(١٧٢)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: والدم يغسل بالماء والملح.
"مسائل ابن هانئ"(١٧٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن دم الحيض بما يغسل؟
قال: يغسل بماء وسدر، وتحكه بضلع، فإذا أنقته فلا بأس إن لم تحكّه.
"مسائل عبد اللَّه"(١٧٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال:"حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر"(١).
"مسائل عبد اللَّه"(١٧٤)
[٢٠١ - حكم الترتيب والموالاة في الوضوء عند الغسل؟]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الجُنُبُ يغتمسُ في نهرِ ماءٍ؟ قال: إذا كان قَدْ بَلَّ الشعرَ هذا غيرُ الوضوءِ، إنما قال اللَّه تبارك وتعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦].