٣٠٢ - إذا لم تصل المرأة نُزعت من زوجها، وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضًا
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم
قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل يدع الصلاة وله امرأة تأمره بالصلاة فلا يقبل منها؟
قال: أرى أن تخلع منه.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان. .
وأخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال:
وأخبرني الفضل بن زياد (قال): سئل أبو عبد اللَّه عن المرأة لها زوج يسكر ويدع الصلاة؟
قال: إن كان لها ولي فرق بينهما.
وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعد قال: سألت أحمد عن الرجل هل يحل له أن يقيم مع امرأته لا تصلي ولا تغسل من جنابة ولا تتعلم القرآن؟