للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٣٠ - إذا زنى الرجل هل الأولى أن يقر بالزنا ويقام عليه الحد، أم يستر نفسه ويتوب؟]

قال مهنا: رجل زنى، يذهب يقر؟ قال: بل يستر نفسه.

"الفروع" ٦/ ٦٠

٣ - انتفاء الشبهة

قال إسحاق بن منصور: جاريةٌ بين رجلينِ وقعَ عليها أحدُهما؟

قال: لا حدَّ عليه. قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: هو خائن.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٢٨)

قال إسحاق بن منصور: إذا وقعَ عليها وهو جاهلٌ أو غير جاهل: واحد؟

قال: غيرُ جاهل أشدُّ، وليس عليه حدٌّ؛ لأن له فيها نصيبًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٢٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجلُ يُحلُّ جاريته لرجلٍ، أو يحل له فرجها، والمرأة لزوجها تقول: إنه حرامٌ؟

قال: حديث النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث قال لها: "إن كنت أذنت له جلدناه" (١).


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٧، والترمذي (١٤٥١)، والنسائي ٦/ ١٢٤، وفي "الكبرى" ٤/ ٢٩٦، وابن ماجه (٢٥٥١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>