للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: كيف يقتص من عين بنورة؟ وكيف يقتص بالبيضة؟

قال: كلما فقأ إنسانٌ عينَ إنسانٍ فذهبَ نوره أُحْميتْ مرآة، ثم أدنيتْ من عينِ الفاقئ حتَّى يَذْهبَ نورُه، والعين قائمة، وإذا كان بالنورة فطلى على البصر ذهب البصر، والبيضة ليست بمفسرة.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٨).] (*)

نقل حنبل عنه: لا أرى أن يقتل بالنار أحد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٦٣.

نقل حرب عنه: إذا قتله بخشبة قُتل بالسيف.

ونقل أبو طالب: إذا خنقه قُتل بالسيف.

"زاد المسير" ١/ ١٨١.

٢٥٤٤ - إذا نبت عضو القصاص كما كان, كالسن والشعر، هل يُعاد الحد؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اقتص من السن ثم أعاده مكانه فنبت.

قال: يقلع مرة أخرى؛ لأن القصاص للشَّيْنِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٥)

قال المروذي: نقل عنه في الأذن إذا قطعت من قصاص فردت فثبتت، فإنها تقطع ثانية.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٦٨


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
تحذف رواية الكوسج (٢٥٧٧) و (٢٥٧٨)؛ لوجودهما في باب استيفاء القصاص فيما دون النفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>