للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٨٩ - وقت ذبح الهدي ومكانه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أين تُقضَى الفِديةُ؟

قال: على حديث على -رضي اللَّه عنه- إلا ما كانَ ممَّا تركَ من أمرِ الحجّ وهو بمكَّة (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٦).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن فدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النَّحْر إذا بقي بالمزدلفة أو بمكة؛ لأن مكة كلها مَنْحر، وإذا كان نذرًا أو جزاء الصيد فدخل الحرم فلينحره إن شاء.

"مسائل الكوسج" (٣٤٣٠).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: قال عطاء: إذا قدمَ في العشرِ لم ينحر هديه إلا يومَ النحر، وإذا قدمَ قبلَ العشرِ فلينحرْ هديه (٢).

وقال الحسنُ وإبراهيم: وإن كان قبلَ العشرِ ينحر هديه، ولا يُحل إلى يومِ النحرِ.

"مسائل الكوسج" (٣٤٣٩).

قال صالح: قال أبي: وإذا ساق الهدي في العشر فلا يحل من إحرامه.

"مسائل صالح" (١٠٨٥).

قال صالح: الرجل يدخل بعمرة في العشر، ويسوق معه الهدي؟

قال: لا يحل حتى ينحر، أليس أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما دخلوا في العشر؟ !

"مسائل صالح" (١١٠٣).


(١) رواه مالك ص ٢٥٢، والبيهقي ٥/ ٢١٨.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٥ (١٤١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>