للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من مرض أو علة حتى يموت؛ صام عنه وليه النذر، وأطعم لكل يوم مسكينًا لتفريطه.

وإن عجز عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فقال: لا يمتنع أن نقول: يصح الصوم عنه كما نقول في الحج إذا عجز عنه في حال الحياة: يحج عنه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٧٦.

[٩٣٤ - يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد في يوم؟]

ونقل عنه أبو طالب، وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟

فقال: طاووس يقول ذلك (١).

قيل له: فما تقول أنت؟

قال: يصوم واحد.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٩/ ٣٧٧، "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٣٧.


(١) روى ابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٩ (٩٦٩٢)، ٣/ ١٠٨ (١٢٥٥٨) عن جرير، عن ليث قال: سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام ولها أربعة بنون كلهم يجب أن يقضي عنها، قال طاوس: اعتكفوا أربعتكم في المسجد ثلاثة أشهر وصوموا.
وروى ٣/ ١٠٨ (١٢٥٦٠) عنه كان يقول في النذر على الميت: يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة إن شاءوا صاموا كل إنسان ثلاثة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>