قال إسحاق: كما قال، إذا احتيج إليه، فأما ما وجُد عنه مندوحة فلا.
"مسائل الكوسج"(٢٨٢٠)
قال المروذي: قيل له: الرجل يدهن خفّه بشيء من الشحمِ الذي يُوجد في بلاد الرومِ؟ قال: لا.
"الورع"(٤٢١)
[٢٣١ - إذا استحالت النجاسة إلى طهارة، هل يجوز الانتفاع بها؟]
قال صالح: وسألته عن قول عمر: لا تؤكل خل من خمر أفسدت، حتى يكون اللَّه بدأ فسادها. فأفسدها رجل ماهر هل يكون سواء، أو لا يكون سواء؟
قال أبي: لا يأكلها إذا أفسدها، وذلك أنه لو جاز فسادها فانتقلت عن اسم الخمر، كان يجعلها في اللبن والكامخ والمزقة؛ لأنه انتقل اسم الخمر عنها، وانتقلت عن طباعها، ولا يجوز فسادها حتى يكون اللَّه يبدأ بفسادها.