للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٢، ٣٤٧٥)

[٢٢٤٩ - ٦ - مانع العدة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجلُ يكونُ عنده أربع نسوة فيطلقُ إحداهن، أله أن يتزوج وهي في العدة؟

قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وإذا ماتت يتزوج.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٥٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، سئل وأنا أسمع، عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها, ولها أخت فطلقها، وتزوج بأختها؟

قال أبو عبد اللَّه: يعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة التي تزوج أولًا.

قيل له: إنها قد حملت؟

قال: هذا نكاح باطل، أرى أن [لا] (١) يكون يجدد النكاح.

وقيل له: إنه قد طلق التي تزوج أولًا؟

قال: ينتظر حتى تضع حملها، إذا وضعت حملها، إن شاء أن يتزوجها خطبها بشهود ومهر جديد وولي. فقيل له: ولدها يرث؟

قال: نعم؛ لأنك تزوجت بها وأنت لا تعلم.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٨)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَه، ثم أراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء العدة؟


(١) قال محقق "مسائل ابن هانئ": ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، ولو حُذِفت كلمة (يكون) لاستقام المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>