نقل عنه الحسن بن ثواب: تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض.
"الإنصاف" ١/ ٣٧١
٢٧١ - مس المصحف وما فيه ذكر اللَّه
قال صالح: قال أبي: لا يمس المصحف إلا طاهر، واحتج بحديث سعد (١)، وإذا أراد أن يقرأ في المصحف على غير طهارة لم يمسه؛ ويصفحه بعود أو بشيء.
"مسائل صالح"(١٣٢٧)
قال المروذي: قال الإمام أحمد: لا يمس الدراهم إلا طاهرًا، كما لو كان مكتوبًا في ورقة.
وقال في رواية أبي طالب: يجوز.
"الأحكام السلطانية" ١٨٠
٢٧٢ - الحائض تسبح وتكبر وتذكر اللَّه؟
قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٢)
(١) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٧ - ٤٨ (١١٢) عن مصعب بن سعد قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتككتُ، فقال: لعلك مسست ذكرك، فقلت: نعم، قال فقم فتوضأ.