للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فتذهب إليه؟

قال: نعم، إنما هو كفارة.

قلت: فدينار أو نصف دينارٍ؟

قال: كيف شئت.

"مسائل أبي داود" (١٧٧)

قال ابن هانئ: قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟

قال: يتصدق بنصف دينار.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٩)

نقل أبو طالب عنه: يستغفر اللَّه ولا شيء عليه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠١

[٢٧٨ - وطء المبتدأة إذا طهرت بعد يوم واحد]

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الجارية الصغيرة تحيض يومًا واحدًا ثم ينقطع عنها الدم، ولها زوج؟

قال: لا يعجبني أن يأتيها زوجها، يتوقى ذلك حتى يعلم أيام حيضها التي بدأت تحيض لها.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٧)


= يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار".
وصححه الألباني في "الإرواء" (١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>