للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٩٧ - ما يذبحه المسلم لهم مما يقربوه لآلهتهم]

قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها ويسمي أيأكل منه المسلم؟ قال: لا أرى به بأسًا.

قال أحمد: صدق.

قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذِه الحال، وأكره أكلها.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤٧)

قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم؟

قال: لا بأس به.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٦ (١٠٤٨)

[٢٧٩٨ - ذبيحة الجنة]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الجنة؟

قال: لا بأس بها.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>