قيل له: لا تقدر على الدهن، وما يصلحه يقع فيه الدواب؟
فقال: إذا كان لضرورة، أرجو ألا يكون به بأس.
"الترجل" (٢١١)
ونقل عنه الأثرم في حلق المرأة لقفاها: أرجو ألا بأس به لضرورة.
"المبدع" ١/ ١٠٥، "معونة" ١/ ٢٤٦
[٣١٢٨ - حف المرأة وجهها وحلقه، وكراهية النتف]
قال إسحاق بن منصور قلت: تحف المرأة جبينها؟
قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٥١٤)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فما ترى في تحذيف الوجه؟
فقال: أما الوجه فالمقراض يأتي عليه، وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المتنمصات" (١).
"الورع" (٥٨٩)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، أن مهنا بن يحيى حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النتف؟
فقال: أكرهه للنساء والرجال جميعًا.
قلت: لم تكرهه للرجال والنساء؟
قال: يقولون: النتف مُثْلَةٌ.
"الترجل" (٦٦)
(١) رواه الإمام ١/ ٤١٦، والبخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥) عن عبد اللَّه بن مسعود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute