للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قلت له: في خفي فتق مقدار إصبع وفيه لفافة، أمسح

عليه؟

فقال: لا تمسح عليه إذا ظهر القدم، ولكن لو كان فيه جورب كنت تمسح عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخف بلا عقب؟

قال: لا يمسح عليه إذا بدا من رجله شيء، لم يمسح عليه إلا أن يكون عليه جورب من هذِه الغلاظ التي تلبس بالنعال، وتثبت في الساق.

قلت: فإن كان يسترخي لا يثبت؟

قال: لا يمسح حتى يكون مثل الخف.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على خف مقطوع؟

فقال: إذا كان فوق الكعب إلى مكان يغسل الرجل رجليه -أي: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨)

١٧٤ - إن لبس خفًّا مخرقًا فوق صحيح؟

روى حرب عنه أنه قال: الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب، مسح، وإن كان الخف منُخرقًا، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق، فلا يجوز المسح.

"المغني" ١/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>