للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على النعلين؟

فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠)

قال الخرقي: سألته عن المسح على الجوربين؟

فقال: إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس.

"الطبقات" ١/ ٣٨٠.

[١٧٦ - صفة المسح]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وكيف يمسحُ على خُفَيْهِ؟ قال: أَعْلَا الخُفَّين، إنْ شاءَ مِنَ الأَصَابع إلى السَّاقِ، وإنْ شاءَ مِنَ الساقِ إلى الأصابع، ولا يمسحُ أَسْفَلَ الخُفين.

قال إسحاق: يمسحُ أَعْلاه وَأَسْفَلَهُ، كما فعله ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (١) مَعَ مَا ذُكِرَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ (٢)، وإنْ مَسَحَ أَعْلَاه دُون أَسْفلِهِ أَرْجُو أنْ يجزئَهُ.

"مسائل الكوسج" (٢٠)


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٢٠ (٨٥٥) عن ابن جريج قال: قال عطاء: رأيتُ ابن عمر يمسح عليهما مسحةً واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما. . .
ورواه البيهقي ١/ ٢٩١ من طريق ابن جريج والعمري، به مختصرًا.
ورواه ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٤٥٢ من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال لي نافع: رأيتُ ابن عمر، فذكره، بنحوه. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ١٤٨ من طريق سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر.
(٢) هو حديث المغيرة الذي رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥١، والبخاري في "التاريخ الأوسط" (١٤٢٢)، وأبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>