[أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان]
[باب في الاستطابة والحدث]
[٢٤٧ - حكم الصلاة بدون الاستنجاء]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا لمْ يغسلْ ذَكَرَه يعيد الصَّلاةَ؟
قال: لا، إذا كان يمسح بالْحجارةِ، فإنْ لم يكن يمسحُ بالحجارةِ يعيد الصَلاةَ.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا كان تلطخَ المقعدة أو انْتَشَرَ البولُ على الحشفةِ.
"مسائل الكوسج" (٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من لم يستنج بالحجارة ولا بالماء أعاد الصلاة.
"مسائل أبي داود" (٢٢)
ونقل حرب عنه: إذا توضأ ونسي الاستنجاء وصلى يعيد الصلاة.
"الانتصار" ١/ ٣٧٤
[٢٤٨ - متى يجب الاستنجاء؟]
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ليس في الريح استنجاءٌ.
قال أبو داود: أنا أحمد، قال: أنا الحماني قال: أنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: ليس في الريح الاستنجاء.
"مسائل أبي داود" (٢٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute