للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان]

[باب في الاستطابة والحدث]

[٢٤٧ - حكم الصلاة بدون الاستنجاء]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا لمْ يغسلْ ذَكَرَه يعيد الصَّلاةَ؟

قال: لا، إذا كان يمسح بالْحجارةِ، فإنْ لم يكن يمسحُ بالحجارةِ يعيد الصَلاةَ.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا كان تلطخَ المقعدة أو انْتَشَرَ البولُ على الحشفةِ.

"مسائل الكوسج" (٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من لم يستنج بالحجارة ولا بالماء أعاد الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٢٢)

ونقل حرب عنه: إذا توضأ ونسي الاستنجاء وصلى يعيد الصلاة.

"الانتصار" ١/ ٣٧٤

[٢٤٨ - متى يجب الاستنجاء؟]

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ليس في الريح استنجاءٌ.

قال أبو داود: أنا أحمد، قال: أنا الحماني قال: أنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: ليس في الريح الاستنجاء.

"مسائل أبي داود" (٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>