للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل سئل عن: المرأة تقصرُ من كل رأسها؟

قال: نعم. قال الرجل: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منه؟

قال أحْمَد: تأخذ من أطراف شعرها كله قدر أنملةٍ.

"مسائل أبي داود" (٩٠٨).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه كله، أو من بعضه؟

قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية قال: قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص (١). قال يحل بقدر ما قصّر.

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٥).

[١١٦٤ - تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق]

قال في رواية مهنا: إذا أخرت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى: عليها دم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٠ - ٦٥١.

نقل مهنا في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة: الدم كثير، عليه أقل من الدم.

"الفروع" ٣/ ٥١٤ - ٥١٥، "الإنصاف" ٩/ ٢١٤ - ٢١٥.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩٢، والبخاري (١٧٣٠)، ومسلم (١٢٤٦) من حديث ابن عباس عنه -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>