[٦٢٢ - صفة المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: متى يُصلي المريضُ جالسًا؟
قال: [إذا كان] قيامُه يَزيده وهنًا، ويشتد عليه، ولا يخرج في حاجةٍ مِنْ حوائج الدُّنيا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣١٤)
قال ابن هانئ: سألته عن المريض متى يجب أن يصلي قاعدًا؟
قال: إذا كان قيامه مما يوهنه ويضعفه صلى قاعدًا.
"مسائل ابن هانئ" (٣٦٦)، (٦٨٢) بمعناه.
قال عبد اللَّه: مرضت في سنة ثمان وثلاثين فجاءني أبي يعودني فقلت له: المريض متى يقوم إلى الصلاة؟
قال: إذا أطاق القيام صلى قائمًا.
فقلت: إن أطاق القيام في آخر الصلاة؟
فقال: يقوم.
قلت: ذلك جائز؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٦)
قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن المريض متى يصلي قاعدًا؟
قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه أحب إلي أن يصلي قاعدًا.
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٧)
قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه، وأنا أسمع، متى يجب على العبد الصلاة من قعود؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute