للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٤٣ - تأقيت النكاح]

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأة على أن يحملها إلى خراسان؛ ومن رأيه إذا حملها إلى خراسان أن يخلي سبيلها، هي هاهنا ضائعة؟

قال: لا، هذا شبيه بالمتعة، لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٣)

قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يتزوج المرأة في نفسه طلاقها، فكرهه.

"مسائل حرب" ص ١٠٦

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يطلقها؟

قال: أكرهه. هذِه متعة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٨)

[٢١٤٤ - تعليق النكاح]

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل قال لرجلٍ: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة. قال: لا أرى شيئًا وقع بعد حتى ترضى أمها.

قال أحمد: جيدٌ.

"مسائل الكوسج" (١٢١٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلانٌ أو أمها قال: لا أرى الكراهية مثل الرضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>