[٢١٤٣ - تأقيت النكاح]
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأة على أن يحملها إلى خراسان؛ ومن رأيه إذا حملها إلى خراسان أن يخلي سبيلها، هي هاهنا ضائعة؟
قال: لا، هذا شبيه بالمتعة، لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت.
"مسائل أبي داود" (١٠٩٣)
قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يتزوج المرأة في نفسه طلاقها، فكرهه.
"مسائل حرب" ص ١٠٦
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يطلقها؟
قال: أكرهه. هذِه متعة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٨)
[٢١٤٤ - تعليق النكاح]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل قال لرجلٍ: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة. قال: لا أرى شيئًا وقع بعد حتى ترضى أمها.
قال أحمد: جيدٌ.
"مسائل الكوسج" (١٢١٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلانٌ أو أمها قال: لا أرى الكراهية مثل الرضا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute