للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل استفتح الصلاة وهو متيمم ثم بصر بالماء؟

قال: ما سمعنا فيه شيئًا، إلا أن مالك بن أنس بلغني عنه أنه قال: يمضي في صلاته.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥١)

نقل المروذي عنه أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٠، "الانتصار" ١/ ٣٩٤، "المغني" ١/ ٣٤٧، "المبدع" ١/ ٢٢٨

نقل عنه الميموني: أنها تبطل. أي: صلاته.

"المبدع" ١/ ٢٢٨

[٢٢١ - إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت]

قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا تَيَمَّمَ وصَلَّى تم وجد الماء في الوقتِ؟

قال: لا يعيدُ، وإذَا تيَمَّمَ ودَخَلَ في الصلاةِ ثُمَّ وجد الماءَ لمْ يلتفتْ إلى الماءِ.

قال إسحاق: أما إذا صلَّى ثُمَّ وجد في الوقتِ فلا إعادةَ عليه، وإذا أعاد فله الأجرُ مرتين، وإذا رأى الماءَ في الصلاةِ وقَدْ تيمم وهو يطمع في وصولِهِ إلى الماءِ انصرفَ وتوضأَ وأعادَ.

"مسائل الكوسج" (٨٠)

قال صالح: قلت: من تيمم ثم وجد الماء يعيد الصلاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>