للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة (١).

"مسائل صالح" (٩٤٦)

قال صالح: قلت: الرجل يتيمم ثم يجد الماء؟

قال: إن كان توضأ وأعاد الصلاة لا يضره.

"مسائل صالح" (١١٩٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم ثم يجد الماء وقد صلى؟

قال: لا يعيد، تجزئه صلاته.

"مسائل ابن هانئ" (٥٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تيمم ثم أصاب الماء في الوقت. قال أبي: لا يعيد. قال: وقال أبو سلمة: لا يعيد (٢).

وابن المسيب قال: يعيد (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٨)


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٥ (٨٠٣٤)، وروى عبد الرزاق ١/ ٢٣٠ (٨٨٨) أنه قال: يعيد الصلاة.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٤ (٨٠٢٣)، وروى عبد الرزاق ١/ ٢٢٨ (٢٨١) عن ابن المسيب أنه قال: لا يعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>