٨٣٠ - في المزكي يسلم في زكاته غير ما أوجب اللَّه عليه في ماله؟
قال صالح: قلت: الرجل يشتري من زكاته الطعام أو الكسوة، فيتصدق بها؟
قال: يعطي كما يجب من الورق وغير ذلك.
"مسائل صالح"(٧٣٦)
قال صالح: قلت: الرجل يشتري للرجل فرسًا من زكاته؟
قال: يدفع إليه الدنانير حتى يشتري هو.
"مسائل صالح"(١٣٤٠)، (١٣٩٢)
قال ابن هانئ: سُئِلَ عن الرجل يحمل على الدابّة من الزكاة؟
قال: لا يعجبني أن يحمل هو، ولكن يدفع إليه دراهم، فيكون هو يشتري لنفسه ما أراد.
"مسائل ابن هانئ"(٥٧٦)
قال ابن هانئ: وسئِلَ عن الرجل يخرج زكاة ماله، يكسو بها أقارب له؟
قال: أرى أن يدفعها إليهم دراهمَ كما وجب عليه في ماله، فإن شاءوا أن يعطوه ليشتري لهم شيئًا فلا بأس، إذا صار لهم ما وجب عليه في ماله.
"مسائل ابن هانئ"(٥٧٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي هل يجوز لرجل أن يرم حصنًا في الثغر أو يحفر بئرًا أو يكسو الفقراء من الزكاة؟
فقال: يعجبني للمزكي أن يسلم ما أوجب اللَّه عليه في ماله لمن قال اللَّه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ