للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٤٧ - نوع الفرقة: فسخ أم طلاق؟]

قال صالح: وقال في اللعان: فرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان (١). وقد قال بعض الناس: تطليقة بائنة.

"مسائل صالح" (١٢٦٢)

نقل أبو العباس أحمد بن محمد البرتي: قلت: إذا تلاعن الزوجان ما أمرهما فسخ أو طلاق بتفريق الحاكم، وكيف يكون حال المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، والخلع، وما أشبه هذا؟

فقال: هذِه مسألة أنا فيها منذ ثلاتين سنة، لم يتضح الأمر فيها، فلا أدري اللعان فيها أو لا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣

[٢٤٤٨ - ٣ - انتفاء نسب الولد وألحق بأمه]

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى مالك، عن نافع (أشياء) (٢) لم يروها غيره منها: ابن عمر: ألحق ولد الملاعنة بأمه؛ يعني حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه إلحق ولد الملاعنة بأمه" (٣).

"مسائل أبي داود" (١٩٨٧)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (٥٣١١)، ومسلم (١٤٩٣) من حديث ابن عمر.
(٢) ليست في المطبوع من "مسائل أبي داود" والمثبت من "التوضيح" ٢٥/ ٤٤٣.
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٨ عن يحيى بن زكريا عن مالك به.
ورواه البخاري (٥٣١٥) عن يحيى بن بكير، ومسلم (١٤٩٤) يحيى بن يحيى وغيره كلهم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
وهو في الموطأ برواية محمد بن الحسن ٢/ ٥٢٧ (٥٨٦) كما في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>