النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يفيَ بِهِ (١).
قال إسحاق: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوى صيامًا صامَ، وإلَّا فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ.
"مسائل الكوسج" (٦٨٤).
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يكونُ اعتكافٌ بغيرِ صومٍ؟
قال: فيه اختلاف.
"مسائل أبي داود" (٦٦٩).
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكف. فعاوده السائل، فقال: يصوم.
"التمهيد" ٧/ ٣٣٩.
نقل عنه حنبل، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟
فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان؛ إلا النذر، فإن كان نذرًا، فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٥٤.
[٩٥٧ - هل يصح الاعتكاف للمرأة؟]
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن النساء يعتكفن؟
قال: نعم، قد اعتكف النساء.
"التمهيد" ٧/ ٣٣٤، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٤٦.
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٧، والبخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦)، من حديث عمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute