للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يفيَ بِهِ (١).

قال إسحاق: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوى صيامًا صامَ، وإلَّا فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ.

"مسائل الكوسج" (٦٨٤).

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يكونُ اعتكافٌ بغيرِ صومٍ؟

قال: فيه اختلاف.

"مسائل أبي داود" (٦٦٩).

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكف. فعاوده السائل، فقال: يصوم.

"التمهيد" ٧/ ٣٣٩.

نقل عنه حنبل، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟

فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان؛ إلا النذر، فإن كان نذرًا، فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٥٤.

[٩٥٧ - هل يصح الاعتكاف للمرأة؟]

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن النساء يعتكفن؟

قال: نعم، قد اعتكف النساء.

"التمهيد" ٧/ ٣٣٤، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٤٦.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٧، والبخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦)، من حديث عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>