قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل أوصى بوصية فيها وقف على مولى له، ثم قدم على موالي له أُخر، فأوصى إليهم أيضًا، ولم يذكر تلك الوصية، فمات عند مواليه، فأخرجوا ثلثه، وأنفذوه، ثم وهبوا الدار التي أوقفها صاحبها لرجل؟
قال أبو عبد اللَّه: هذا لا يجوز، إذا كان قد أوقفها على رجل فهي له، فإذا مات، صارت إلى ورثته (١).
"مسائل ابن هانئ"(١٣٨٠)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي: أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: فإن قال: هو وقف على فلان، فمات فلان فهو يرجع إلى ورثة الميت.
ثم قال: إذا جعل ذلك في صحة منه.
"الوقوف"(٩٩)
[٢٠٠٢ - موت الموقوف عليه وليس له ورثة]
قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: رجل تصدق بصدقة على رجل فقال: هذا ما تصدق به فلان على فلان، سهم كذا من أرض كذا، لا يباع، ولا يوهب، ولم يقل أكثر من هذا، ثم مات المصدق عليه؟