قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد يحشى بقذر، وترابه مختلط، ويفرش عليه الطوابيق والآجُر؟
فقال: كان ابن مسعود: يكره الصلاة فيه (١).
قال أبو عبد اللَّه: لا يصلى فيه إلا أن يخرج منه فيكبس بغيره، ثم يصلي حينئذٍ.
"مسائل ابن هانئ"(٣٣٣)
قال ابن هانئ: قلت: الجماع في سطح المسجد، أو يبال عليه، أو يتمسح بحائط المسجد؟
فقال: هذا كله مكروه.
"مسائل ابن هانئ"(٣٤٧)
[٣٤٤ - الصلاة في مسجد في قبلته كنيف]
ونقل عنه أبو طالب في رجل حفر كنيفًا إلى قبلة المسجد: يهدم.
ونقل المروذي عنه في كنيف خلف قبلة المسجد: لا يصلى إليه وقيل له: إن الدار لأيتام والحائط لهم ترى أن يضرب على الحائط ساج أو شيء قال: وإن كان وصيًّا غير الكنيف أو حوله، وإن كانوا صغارًا لم يرخص لهم