قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي.
"مسائل عبد اللَّه" (٣١٢)
قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن رجل فاتته ركعة مع الإمام فقعد؟
قال: سمعت أبي يقول: وأحب إلي أن يتشهد مع الإمام.
"مسائل عبد اللَّه" (٣١٤)
ونقل عنه حنبل في المسبوق إذا سها إمامه: أنه يسجد مع إمامه ويقضي ما فاته، ويقضي سهوه.
وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل أدرك بعض الصلاة، فلما قام ليقضي، إذا على الإمام سجود سهو؟
فقال: إن كان عمل في قيامه، وابتدأ القراءة، مضى ثم سجد.
قلت: فإن لم يستتم قائمًا؟
قال: يرجع ما لم يعمل.
قيل له: قد استتم قائمًا؟
فقال: إذا استتم قائمًا وأخذ في عمل القضاء، سجد بعدما يقضي.
ونقل أبو الحارث عنه: ينحط فيسجد معه ثم يقضي ما فاته.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٠، "المغني" ٢/ ٤٤١
[٤٥١ - في تنبيه الإمام إذا سها، وإذا لم يستجب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسبيحُ للرجال والتصفيقُ للنساءِ؟
قال: إي واللَّه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute