للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي.

"مسائل عبد اللَّه" (٣١٢)

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن رجل فاتته ركعة مع الإمام فقعد؟

قال: سمعت أبي يقول: وأحب إلي أن يتشهد مع الإمام.

"مسائل عبد اللَّه" (٣١٤)

ونقل عنه حنبل في المسبوق إذا سها إمامه: أنه يسجد مع إمامه ويقضي ما فاته، ويقضي سهوه.

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل أدرك بعض الصلاة، فلما قام ليقضي، إذا على الإمام سجود سهو؟

فقال: إن كان عمل في قيامه، وابتدأ القراءة، مضى ثم سجد.

قلت: فإن لم يستتم قائمًا؟

قال: يرجع ما لم يعمل.

قيل له: قد استتم قائمًا؟

فقال: إذا استتم قائمًا وأخذ في عمل القضاء، سجد بعدما يقضي.

ونقل أبو الحارث عنه: ينحط فيسجد معه ثم يقضي ما فاته.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٠، "المغني" ٢/ ٤٤١

[٤٥١ - في تنبيه الإمام إذا سها، وإذا لم يستجب]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسبيحُ للرجال والتصفيقُ للنساءِ؟

قال: إي واللَّه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>