للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقسام الاستطاعة وحدودها]

الأول: المستطيع بنفسه وماله، وحدوده

[٩٨٣ - أ- ملك ما يحصل به]

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا عمران بن حدير، عن [النزال] (١) بن عمار، عن ابن عباس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء (٢).

سمعت أحْمَد قال: تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني: أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها.

"مسائل أبي داود" (٦٧٣).

قال ابن هانئ: سألته عن حديث ابن عباس: أنه خطب فقال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنما خطب ابن عباس بالبصرة، فهذا من البصرة، يمكنه الحج بثلاثين دينارًا، فأما من خراسان وغيره من البعد فلا يمكنه هذا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٧).

قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟

قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؛ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير. قال: فهذِه .. . (٣)، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء


(١) في الأصل: النوال. والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٦٤ (١٣٠٨٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤١٨ (١٥٧١١).
(٣) قال محقق "مسائل ابن هانئ": هنا مقدار كلمه أفسدها الحبر، لعلها: (تكفيك).

<<  <  ج: ص:  >  >>