ألحنُ بحجَّته من بعضٍ، وإنَّما أقضي له بما يقول، فمن قضيتُ له من حقِّ أخيه بشيءٍ، فإنما أقطع له قطعةً من النَّار فلا يأخذها" (١).
"الطبقات" ١/ ٧٨.
[نقض حكم القاضي]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلانِ حكّما رجلًا فقضى بينهما، فقال أحدُهما: لا أرضى؟
قال: قضاؤه عليهما جائزٌ إذا كانا تراضيا عليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٩٦).
نقل عنه محمد بن الحكم: إن أخذ بقول صحابي، وأخذ آخر بقول تابعي، فهذا يرد حكمه؛ لأنه حكم تجوز، وتأول الخطأ.
وقال أبو طالب: قال أحمد: فأما إذا أخطأ بلا تأويل، فليرده، ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق.
"الفروع" ٦/ ٤٥٧، "الإنصاف" ٢٨/ ٣٨٦.
ونقل عبد اللَّه عنه: إن لم يكن عدلًا لم يجز حكمه.
"الفروع" ٦/ ٤٥٧
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٢٠، والبخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (١٧١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute