للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألحنُ بحجَّته من بعضٍ، وإنَّما أقضي له بما يقول، فمن قضيتُ له من حقِّ أخيه بشيءٍ، فإنما أقطع له قطعةً من النَّار فلا يأخذها" (١).

"الطبقات" ١/ ٧٨.

[نقض حكم القاضي]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلانِ حكّما رجلًا فقضى بينهما، فقال أحدُهما: لا أرضى؟

قال: قضاؤه عليهما جائزٌ إذا كانا تراضيا عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩٦).

نقل عنه محمد بن الحكم: إن أخذ بقول صحابي، وأخذ آخر بقول تابعي، فهذا يرد حكمه؛ لأنه حكم تجوز، وتأول الخطأ.

وقال أبو طالب: قال أحمد: فأما إذا أخطأ بلا تأويل، فليرده، ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق.

"الفروع" ٦/ ٤٥٧، "الإنصاف" ٢٨/ ٣٨٦.

ونقل عبد اللَّه عنه: إن لم يكن عدلًا لم يجز حكمه.

"الفروع" ٦/ ٤٥٧


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٢٠، والبخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (١٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>