للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل له: يقتل بعدما جرح وقطع؟

قال: يؤخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، إذا كانت حدود شيء في القتول: قطع رجل، أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل فإنه يفتك به خشية القتيل.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٨٣)

[٢٧١٦ - هل تسقط الحدود بالتقادم؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ زنا أو سرقَ أو شربَ الخمرَ أُقيمَ عليه ولو كان بعد عشرين سنة. قال أحمد: كما قال.

قال إسحاقُ: كما قال كذلك رأى عثمانُ -رضي اللَّه عنه- في الوليد (١).

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٢)

[٢٧١٧ - الشفاعة في الحدود]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يشفعُ الرجلُ في حدٍّ؟

قال: مَا لم يبلغِ السلطان.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩٠)


(١) رواه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٤١، والإسماعيلي في "معجمه" ١/ ٤١٣، والبيهقي ٦/ ٧٧، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٣٩١، كلهم من طريق بقية، عن أبي محمد الكلاعي عمر بن أبي عمر، قال ابن عدي: عمر بن أبي عمر ليس بالمعروف. وقال البيهقي: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، واللَّه أعلم. وقال الألباني في "الإرواء" (١٤١٥): ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>