قال: يؤخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، إذا كانت حدود شيء في القتول: قطع رجل، أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل فإنه يفتك به خشية القتيل.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٨٣)
[٢٧١٦ - هل تسقط الحدود بالتقادم؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ زنا أو سرقَ أو شربَ الخمرَ أُقيمَ عليه ولو كان بعد عشرين سنة. قال أحمد: كما قال.
قال إسحاقُ: كما قال كذلك رأى عثمانُ -رضي اللَّه عنه- في الوليد (١).
"مسائل الكوسج"(٢٦٦٢)
[٢٧١٧ - الشفاعة في الحدود]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يشفعُ الرجلُ في حدٍّ؟
قال: مَا لم يبلغِ السلطان.
"مسائل الكوسج"(٢٤٩٠)
(١) رواه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٤١، والإسماعيلي في "معجمه" ١/ ٤١٣، والبيهقي ٦/ ٧٧، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٣٩١، كلهم من طريق بقية، عن أبي محمد الكلاعي عمر بن أبي عمر، قال ابن عدي: عمر بن أبي عمر ليس بالمعروف. وقال البيهقي: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، واللَّه أعلم. وقال الألباني في "الإرواء" (١٤١٥): ضعيف.