[٢٣٧٤ - ب - الطلاق المضاف إلى وقت مبهم]
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق في رمضان. ولم ينو أي رمضان هو. قال: سئلَ ماذا نوى به، رمضاننا هذا أو غيره؟ وهو نيته، لا بد من إرادته.
وقال: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل موتك بشهر. فعاشت من يوم قال لها ذلك عشرة أيام ثم ماتت؟
قال: ليس بينهما عصمة؛ لأن قبل أن يتكلم به كان طلاقًا.
قلت: وقبل أن يتكلم به يكون طلاقًا؟
قال: نعم.
وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى حين.
قال: يكون الحين ستة أشهر، ويكون سنة، ويكون يومًا إلى الليل.
وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق اليوم، أو غدًا.
قال: لا تسألني عن هذِه المسائل. قلت: لا أسألك.
"مسائل حرب" ص ١٦٤ - ١٦٥
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الحين؟
قال: فيه اختلافٌ، ولا أقفُ على شيءٍ، أكثر ما سمعنا أنه ستة أشهر ما اختلفوا فوق ذَلِكَ.
قال إسحاق: بلى، بعضهم قال: الحين يكونُ سنةً، وقال بعضُهم: غدوة وعشية، ولكن إذا لم تكن (له) نية فستة أشهر.
"مسائل الكوسج" (٣٢٧٩)
روى مهنا عنه: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي بشهر: هي طالق الساعة، كان سعيد بن المسيب والزهري لا يوقتون في الطلاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute