للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٧٤ - ب - الطلاق المضاف إلى وقت مبهم]

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق في رمضان. ولم ينو أي رمضان هو. قال: سئلَ ماذا نوى به، رمضاننا هذا أو غيره؟ وهو نيته، لا بد من إرادته.

وقال: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل موتك بشهر. فعاشت من يوم قال لها ذلك عشرة أيام ثم ماتت؟

قال: ليس بينهما عصمة؛ لأن قبل أن يتكلم به كان طلاقًا.

قلت: وقبل أن يتكلم به يكون طلاقًا؟

قال: نعم.

وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى حين.

قال: يكون الحين ستة أشهر، ويكون سنة، ويكون يومًا إلى الليل.

وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق اليوم، أو غدًا.

قال: لا تسألني عن هذِه المسائل. قلت: لا أسألك.

"مسائل حرب" ص ١٦٤ - ١٦٥

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الحين؟

قال: فيه اختلافٌ، ولا أقفُ على شيءٍ، أكثر ما سمعنا أنه ستة أشهر ما اختلفوا فوق ذَلِكَ.

قال إسحاق: بلى، بعضهم قال: الحين يكونُ سنةً، وقال بعضُهم: غدوة وعشية، ولكن إذا لم تكن (له) نية فستة أشهر.

"مسائل الكوسج" (٣٢٧٩)

روى مهنا عنه: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي بشهر: هي طالق الساعة، كان سعيد بن المسيب والزهري لا يوقتون في الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>