للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه ابن الحكم في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يهريق دم شاة تجزئه.

وقال في رواية المروذي في المحرم يُقبل امرأته: علية دم، فإن أنزل فقد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه.

وقد قال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد حجه؛ لأنه قد قضى حاجته.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢١٨ - ٢٢٠.

[١٢٤٩ - الوطء في الفرج]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من طافَ يوم النَّحرِ، ثُمَّ جامعَ امرأتهُ قبلَ أن يصلِّي الركعتينِ؟

قال: ما عليه شيءٌ، يصلِّي متى شاء.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الذي يَتمُّ بهِ الحجُّ هو الطواف، وقد فرغَ منهُ.

"مسائل الكوسج" (١٥٨٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا التقى الخِتَانَان ولمْ ينزلْ، أَفَسَدَ حجهما؟

قال: إذَا مَسَّ الختانُ الختان فقد أفسدا حجهما.

"مسائل الكوسج" (١٦٢٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَصَابَ الرجلُ امرأتَهُ قبلَ أَنْ تقصرَ مِنْ شعرِ رأسِهَا، وقد أَفَاضَتْ؟

قال: تهريق دمًا، وقَدْ تمَّ حجّهَا وحجُّه. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>