نقل عنه ابن الحكم في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يهريق دم شاة تجزئه.
وقال في رواية المروذي في المحرم يُقبل امرأته: علية دم، فإن أنزل فقد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه.
وقد قال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد حجه؛ لأنه قد قضى حاجته.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢١٨ - ٢٢٠.
[١٢٤٩ - الوطء في الفرج]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من طافَ يوم النَّحرِ، ثُمَّ جامعَ امرأتهُ قبلَ أن يصلِّي الركعتينِ؟
قال: ما عليه شيءٌ، يصلِّي متى شاء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الذي يَتمُّ بهِ الحجُّ هو الطواف، وقد فرغَ منهُ.
"مسائل الكوسج" (١٥٨٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا التقى الخِتَانَان ولمْ ينزلْ، أَفَسَدَ حجهما؟
قال: إذَا مَسَّ الختانُ الختان فقد أفسدا حجهما.
"مسائل الكوسج" (١٦٢٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَصَابَ الرجلُ امرأتَهُ قبلَ أَنْ تقصرَ مِنْ شعرِ رأسِهَا، وقد أَفَاضَتْ؟
قال: تهريق دمًا، وقَدْ تمَّ حجّهَا وحجُّه. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute