للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل الطلاق بالكناية]

[٢٣٤٣ - ألفاظ طلاق الكناية، وبيان صفة الواقع بها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: اعتدي وينوي ثلاثًا؟ ورجلٌ قال لامرأته: اعتدي ثلاثًا؟

قال أحمد: إن كان يريدُ الثلاث فهي ثلاثٌ.

قال إسحاق: أصاب.

"مسائل الكوسج" (٩٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: اذهبي، فانكحي من شئت؟

قال: إذا أراد الطلاق فأخشى أن يكون طلاقًا.

قال إسحاق: إذا أراد الطلاق بقوله هذا فهو كما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا.

"مسائل الكوسج" (٩٤١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: قد وهبتك لأهلك؟

قال: إن قبلوها فواحدة، يملكُ الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٧١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، وطلاق الحرج؟

قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا استجرئ أن أفتي فيه شيئًا.

سئل بعد ذلك فقال: الغالبُ عليه أن يكون ثلاثًا.

قال إسحاق: هو على إرادته، تدبر في ذلك، فإن نوى واحدةً أو

<<  <  ج: ص:  >  >>