[فصل الطلاق بالكناية]
[٢٣٤٣ - ألفاظ طلاق الكناية، وبيان صفة الواقع بها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: اعتدي وينوي ثلاثًا؟ ورجلٌ قال لامرأته: اعتدي ثلاثًا؟
قال أحمد: إن كان يريدُ الثلاث فهي ثلاثٌ.
قال إسحاق: أصاب.
"مسائل الكوسج" (٩٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: اذهبي، فانكحي من شئت؟
قال: إذا أراد الطلاق فأخشى أن يكون طلاقًا.
قال إسحاق: إذا أراد الطلاق بقوله هذا فهو كما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا.
"مسائل الكوسج" (٩٤١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: قد وهبتك لأهلك؟
قال: إن قبلوها فواحدة، يملكُ الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٧١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، وطلاق الحرج؟
قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا استجرئ أن أفتي فيه شيئًا.
سئل بعد ذلك فقال: الغالبُ عليه أن يكون ثلاثًا.
قال إسحاق: هو على إرادته، تدبر في ذلك، فإن نوى واحدةً أو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute