للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسن قال: كانت لأنس بن مالك امرأة في خلقها شيء، فكان يهجرها الأربعة الأشهر وأكثر من ذلك، فيمر بها فتعلق بثوبه، وتقول يا ابن مالك اللَّه اللَّه يا ابن مالك، فما يكلمها.

"مسائل حرب" ص ٢٥٩

٢٣٩٤ - ٢ - أن اللفظ صالحًا للدلالة على معنى الإيلاء

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا حلف الرجلُ ألا يجامع امرأته في بيتٍ أو دار أو منزل، ثم تركها أربعة أشهر فليس بإيلاء؛ لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه شيءٌ.

قال أحمد: صدق.

قال إسحاق: هذا إيلاء؛ لما عقد اليمين أن لا يجامع.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>