قال أحمدُ: يضربُ على قميصٍ، لو تُرِكَ عليه ثيابُ الشتاءِ ما بالى بالضربِ.
قال إسحاق: كما قال أحمدُ، لا يترك عليه حشو أصلًا، لا في شتاء ولا صيف.
"مسائل الكوسج" (٢٦٣٤)
قال صالح: وسألته عن العبد إذا زنى، أيقام عليه الحد وهو بكر؟ قال: يجلد خمسين.
قال أبي: وسألت عبد الرحمن بن مهدي، فسكت.
"مسائل صالح" (٢٦٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة تزني؟
قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال اللَّه عز وجل: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] والحرّةُ تجلد مائة.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٤)
نقل الميموني عنه: يجرد، ويعطى كل عضو حقه.
نقل أبو الحارث: يجلد مائة، وعليه ثيابه.
"الأحكام السلطانية" (٢٨٣)
[٢٦٣٦ - شهود طائفة للعذاب]
قال إسحاق بن منصور: قولُه سبحانه وتعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}؟ [النور: ٢].
قال: قالوا: واحد، وقالوا: اثنانِ. قال إسحاق: هو رجلانِ فصاعدًا.
"مسائل الكوسج" (٢٥٣٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute