قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٨٣٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد؟ قال: أما في مصر فلا، ولكن في بلاد الروم.
قلت: يكثر الموتى فيُحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا؟
قال: يُجعل بينهما حاجز، لا يُلزق واحد بالآخر.
"مسائل أبي داود"(١٠٥٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الحفار إذا انتهى إلى العظام؟
قال: يدع -يعني: الحفر، كسر عظام الميت ككسره حيًّا (١).
"مسائل أبي داود"(١٠٥٣)
قال ابن هانئ: وسئل أتدفن المرأتان في قبر؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك، جُعل بينهما حاجزٌ من الصعيد.
"مسائل ابن هانئ"(٩٥٩)
ونقل عنه أبو طالب وغيره: لا بأس.
"الفروع" ٢/ ٢٧٧
(١) يشير الإمام أحمد إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي". رواه في "المسند" ٦/ ١٠٠، وأبو داود (٣٢٠٧)، ابن ماجه (١٦١٦) من حديث عائشة، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (١٣١٠).