للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٢٦ - تعدد الأموات في القبر]

قال إسحاق بن منصور: قلت: تدفن المرأتان في قبر؟

قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٣٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد؟ قال: أما في مصر فلا، ولكن في بلاد الروم.

قلت: يكثر الموتى فيُحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا؟

قال: يُجعل بينهما حاجز، لا يُلزق واحد بالآخر.

"مسائل أبي داود" (١٠٥٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الحفار إذا انتهى إلى العظام؟

قال: يدع -يعني: الحفر، كسر عظام الميت ككسره حيًّا (١).

"مسائل أبي داود" (١٠٥٣)

قال ابن هانئ: وسئل أتدفن المرأتان في قبر؟

قال: إذا اضطروا إلى ذلك، جُعل بينهما حاجزٌ من الصعيد.

"مسائل ابن هانئ" (٩٥٩)

ونقل عنه أبو طالب وغيره: لا بأس.

"الفروع" ٢/ ٢٧٧


(١) يشير الإمام أحمد إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي". رواه في "المسند" ٦/ ١٠٠، وأبو داود (٣٢٠٧)، ابن ماجه (١٦١٦) من حديث عائشة، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (١٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>