قال الجرجرائي: وسألته عن الرجل يشتري البقر للأكار: فكرهه.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠
نقل عنه يعقوب بن بختان، وحرب فيمن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك، والزرع بيننا، قال: بلى.
"المبدع" ٥/ ٥٩، "معونة أولي النهى" ٦/ ٩٨
[١٧٤٨ - القوم يشتركون في الزرع]
نقل عنه مهنا، وأَحمد بن القاسم، وذكر حديث مجاهد، في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحدهم: عليَّ الفدان. وقال الآخر: قبلي الأرض. وقال الآخر: قبلي البذر. وقال الآخر: قبلي العمل. فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما, ولصاحب الفدان شيئًا معلومًا (١).
فقال أحمد: لا يصح، والعمل على غيره.
"المغني" ٧/ ٥٦٧ - ٥٦٨
[١٧٤٩ - ما جاء فيما يلزم العامل في المزارعة]
نقل أبو طالب عنه في الحصاد في المزارعة أنه على العامل.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٧
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٠٦ (٢٢٥٥٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١١٩ (٥٩٧٨)، والدارقطني ٣/ ٧٦. وقال: هذا مرسل ولا يصح.