[باب الخيار في النكاح]
[فصل: موجبات الخيار]
أولًا: خيار العيوب
أ - عيوب يشترك فيها الرجال والنساء
[٢٢٥٩ - إذا فوجئ أحد الزوجين بأن الآخر به جنون أو برص أو جذام]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة فوجد بها جنونًا أو جذامًا أو برصًا؟ فلم يقل شيئًا.
"مسائل الكوسج" (٨٨٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: تقول بحديث عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما-؟ (١).
قال: لا أدري.
قال: سألته بعد ذلك، فقال: ما أدري إلا أن يرجع على الولي.
قلت: ويفارقها؟
قال: نعم.
قال إسحاق: السنة فيه قولُ عمر في العيوب الأربع إلا أن يكون قد دخل بها، فإن كان دخل بها فهي امرأته.
"مسائل الكوسج" (٨٨١)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٥ (١٦٢٨٩) عن عمر -رضي اللَّه عنه-. والبيهقي ٧/ ٢١٥ عنهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute