قال حرب: سألتُ أحمدَ: قلتُ: رجلٌ يزوج ابنته على أن يُعَطى شيئًا؟
قال: لا بأس بذلك.
"مسائل حرب" ص ٧٤
[٢١٥٢ - إذا اشترطوا الزيادة في الصداق إن كان له زوجة؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف درهم، فإن كان له امرأة فهي على ألفين؟
قال: هذا على ما اشترطوا عليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١١٠٨)
٢١٥٣ - إذا اشترطوا صداقًا معينًا ليتم النكاح؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر كذا وكذا؟
قال أحمد: هذِه عدةٌ، لم يقع النكاحُ بعدُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١١١٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا، وإلا فليس بيننا وبينك شيءٌ؟ قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشَّرطُ باطلٌ.
قال أحمد: النكاحُ جائز، والشرطُ جائزٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَحق الشُّروط أن يُوفَى