للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سألتُ أحمدَ: قلتُ: رجلٌ يزوج ابنته على أن يُعَطى شيئًا؟

قال: لا بأس بذلك.

"مسائل حرب" ص ٧٤

[٢١٥٢ - إذا اشترطوا الزيادة في الصداق إن كان له زوجة؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف درهم، فإن كان له امرأة فهي على ألفين؟

قال: هذا على ما اشترطوا عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٠٨)

٢١٥٣ - إذا اشترطوا صداقًا معينًا ليتم النكاح؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر كذا وكذا؟

قال أحمد: هذِه عدةٌ، لم يقع النكاحُ بعدُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١١٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا، وإلا فليس بيننا وبينك شيءٌ؟ قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشَّرطُ باطلٌ.

قال أحمد: النكاحُ جائز، والشرطُ جائزٌ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَحق الشُّروط أن يُوفَى

<<  <  ج: ص:  >  >>